الشيخ الجواهري
418
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ لو جنى المولى على المدبر بما دون النفس ] : المسألة ( السادسة إذا جنى على المدبّر بما دون النفس كان ) القصاص أو ( الأرش للمولى ) [ 1 ] . ( ولا يبطل التدبير ) بذلك [ 2 ] . نعم ( إن قتل بطل التدبير ) [ 3 ] . ( وكانت قيمته للمولى ) أو القصاص ، ولكن ( يقوّم مدبّراً ) [ 4 ] . [ حكم جناية ] : المسألة ( السابعة إذا جنى المدبّر تعلّق أرش الجناية برقبته ) كالقنّ [ 5 ] ، فإن كان موجباً للقصاص فاقتصّ منه فات محلّ التدبير . وكذا إن استرقّ [ 6 ] . ( و ) إن عفى عنه أو رضي المولى بالمال أو كانت الجناية توجب مالًا ف ( - لسيّده فكّه بأرش الجناية ) أو بأقلّ الأمرين على الخلاف المقرّر في جناية القنّ . ( وله بيعه ) كلّاً أو بعضاً ( فيها ) . ( فإن فكّه فهو على تدبيره ) [ 7 ] . ( وإن باعه وكانت الجناية تستغرقه فالقيمة لمستحقّ الأرش ، فإن لم تستغرقه بيع منه بقدر الجناية ، والباقي على التدبير ) [ 8 ] . ( ولمولاه أن يبيع خدمته ) حقيقةً منفردةً أو مع رقبته إلى حين موته ، أو ينقلها بعقد صلح أو إجارة مدّة فمدّة على حسب ما سمعته من الخلاف السابق [ 9 ] . ( وله أن يرجع في تدبيره ) إن لم يكن واجباً عليه ( ثمّ يبيعه ) إن شاء ( و ) إن شاء فداه ، بل ( على ما قلناه )